الشيخ محمد أمين زين الدين

380

كلمة التقوى

والأحوط له والأولى أن لا يجلس في الصورة الأخيرة إلا عند الجهد . [ المسألة 847 : ] إذا عجز المكلف عن أن يسعى بنفسه مستقلا وجب عليه أن يسعى معتمدا على عصا أو نحوها أو على إنسان ، وقد سبق أنه يجوز له أن يسعى راكبا على دابة حتى مع الاختيار ، فإذا هو لم يقدر على جميع ذلك وجب عليه أن يستنيب من يسعى عنه ، ويكفيه ذلك - مع العجز - في صحة عمرته وصحة حجه . [ المسألة 848 : ] يجب على المكلف أن يسعى في عمرته أو في حجه سبعة أشواط تامة دون زيادة ولا نقيصة ، فيتم سعيه بأربعة أشواط ذاهبا يبدأ في كل واحد منها من الصفا وثلاثة أشواط راجعا يبدأ في كل واحد منها من المروة ، وإذا زاد المكلف في أشواط سعيه شوطا واحدا أو أكثر ، وكان عالما بما يجب عليه من عدد الأشواط ، ومتعمدا في الزيادة عليها كان سعيه باطلا ، سواء قصد الزيادة منذ أول الأمر ، فنوى السعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط أو أكثر ، أم تجدد له قصد بالزيادة في الأثناء ، فنوى السعي أولا سبعة أشواط ، ثم بدا له في أثناء السعي فنوى زيادة شوط أو أكثر بقصد الجزئية لسعيه ، فيبطل سعيه في كلتا الصورتين وتجب عليه إعادته ، وكذلك إذا زاد في سعيه بعض شوط عالما متعمدا فيبطل السعي ، وتجب الإعادة ، والأحوط إعادة السعي أيضا إذا زاد في أشواطه وهو يجهل الحكم . [ المسألة 849 : ] إذا زاد الانسان في أشواط السعي ، وكان ساهيا غير عامد في فعله ، لم يبطل بذلك سعيه ، فإذا التفت بعد ذلك ألغى الشوط أو الأشواط التي زادها ، واكتفى بالأشواط السبعة التي أتى بها ، وصح بذلك سعيه ، ولم تضره الزيادة التي وقعت منه ، ومثله : ما إذا زاد